حكمه بوجوب الحكم تعبّدا ببقاء العلّة له ؛ من حيث عدم جواز التّفكيك بين العلّة والمعلول في جميع الشّؤون والعوالم ممّا لا يجدي شيئا ولا ينفع للخصم أصلا ؛ من حيث إنّ كلامنا في امتناع تحقّق الاستصحاب موضوعا في القضايا العقليّة. وما ذكر على فرض صحّته ممّا لا دخل له به أصلا كما لا يخفى.
(٢٥) قوله قدسسره : ( نعم ، لو علم هذا المناط (١) ... إلى آخره ) (٢). ( ج ٣ / ٣٩ )
__________________
(١) كذا وفي الكتاب : ( لو علم مناط هذا الحكم ... )
(٢) قال المحقق آغا رضا الهمداني قدسسره :
« أقول : حاصل مراده ـ على ما يشهد به التأمّل في مجموع كلامه خصوصا تعريفه الّذي سيذكره فيما بعد ـ : أنّه لو علم أنّ مناط هذا الحكم الشّرعي وعنوانه يعني موضوعه هو الشّيء الّذي علق عليه الحكم في حكم العقل يعني لو علم اتّحاد الموضوع والمناط في حكم الشّرع والعقل كما في الشّرعيّات المستكشفة من حكم العقل لم يجر فيه الإستصحاب.
ولكنّك خبير بما في العبارة من القصور والإجمال ، فإنّ ظاهرها منع جريان الاستصحاب فيما لو علم مناط حكم العقل وموضوعه تفصيلا مطلقا وهو غير مقصود بحسب الظّاهر ، وإلاّ لا يلتئم أجزاء العبادة بعضها مع بعض.
وكيف كان فالتحقيق : ما عرفت فيما تقدّم : من أنّ ملاك جريان الاستصحاب بقاء موضوع الحكم الشرعي عرفا ، وهذا إنّما يتحقّق فيما إذا كان بين المناط وعنوان الموضوع مغايرة بالنّظر إلى ظواهر الأدلّة وحكم العرف سواء علم بالمناط تفصيلا كما لو قال الشّارع : ( حرّمت الخمر ) وعلم أنّ علّته الإسكار ، فشكّ في بقاء حرمتها لأجل الشكّ في بقاء مناطها أو لم يعلم.
نعم ، لو علّق الحكم على ما هو الموضوع في الحكم العقلي لم يجر فيه الإستصحاب كما