فمنها : أنّه لو قطع بعد البناء على الأربع على فوت التّشهّد منه في الرّكعة السّابقة ؛ فإنّه بعد البناء على الأربع ليس عليه شيء أصلا ؛ لأنّ عدم إتيانه بالتّشهد فيها كان في محلّه ؛ لأنّها من الرّكعة الثّالثة على هذا التّقدير ، وهذا بخلاف البناء على الأقلّ ؛ فإنّه يجب عليه الإتيان بالتّشهّد بعد الفراغ عن الصّلاة مع السّجدة للسّهو ؛ لأنّه فات منه التّشهّد على هذا التّقدير من الرّكعة الثّانية.
ومنها : أنّه لو علم في حال القيام بعد الشّك بين الثّلاث والأربع بعدم إتيانه بسجدة واحدة من الرّكعة الّتي انتقل منها إلى القيام ؛ فإنّه لو بنى على الأقلّ يرجع شكّه بعد العود لإتيان السّجدة وانهدام القيام إلى الشّك بين الاثنين والثّلاث قبل إكمال السّجدتين فيحكم بفساد صلاته ، بخلاف ما لو بنى على الأكثر ؛ فإنّه بعد البناء عليه تصير الرّكعة القائمة فيها بحكم الرّكعة الرّابعة والسّابقة عليها بحكم الرّكعة الثّالثة فعود الشّك على هذا التّقدير لا ثمرة له ، بل لا معنى للعود حينئذ بعد حكم الشارع بالبناء على كونها ثالثة هكذا ذكره بعض الأصحاب.
ولكنّه لا يخفى عليك ما فيه ؛ فإنّه بعد علمه بفوت السّجدة منه مع بقاء محلّه لا يكون لشكّه حكم في الشّرع أصلا ؛ لأنّ الشّك الّذي له حكم في عدد الرّكعات :هو الشّك المستقرّ. ومعلوم أنّه بعد القطع بفوت السّجدة منه لا معنى لإعمال دليل الشّك ، فعلى كلّ تقدير يرجع شكّه بعد انهدام القيام إلى الشّك بين الاثنين والثّلاث قبل الإكمال ، فيحكم بفساد الصّلاة.
وأمّا ثانيا : فلأنّ ما ذكره بعد الغضّ عمّا ذكرنا أوّلا مخالف لظاهر الرّواية ؛ فإنّ المقصود من عدم دخول الشّك في اليقين وعدم اختلاطهما ليس ما ذكره : من عدم الإتيان بالمشكوك والمتيقّن مجتمعين ، بل هما كناية عن عدم دخل الشّك في