كقوله عليهالسلام : « لأنّك كنت على يقين من طهارتك فشككت » (١) الحديث.
بل أولى منه فإنّك قد عرفت : أن تفريع قوله : « فليس ينبغي » (٢) ربما يوهن ظهور الكليّة منه وليس في المقام ما يوهن العموم ؛ لأنّ أصل الرّواية قضيّة كليّة كما هو ظاهر ، فالرّواية ظاهرة في إرادة الاستصحاب وعدم جواز نقض اليقين بالشّك في جميع الموارد فافهم.
(٦١) قوله : ( فتأمّل ) (٣). ( ج ٣ / ٧١ )
__________________
(١) التهذيب : ج ١ / ٤٢١ باب « تطهير البدن والثياب من النجاسات » ـ ح ٨ ، والاستبصار : ج ١ / ١٨٣ باب « الرجل يصلي في ثوب فيه نجاسة قبل ان يعلم » ـ ح ١٣ ، عنهما الوسائل : ج ٣ / ٤٦٦ باب « ان كل شيء طاهر حتى يعلم ورود النجاسة عليه » ـ ح ١ واللفظ في التهذيبين هكذا : « لأنّك كنت على يقين من طهارتك ثمّ شككت ... ».
(٢) التهذيب : ج ١ / ٤٢١ باب « تطهير البدن والثياب من النجاسات » ـ ح ٨ ، والإستبصار : ج ١ / ١٨٣ باب « الرجل يصلي في ثوب فيه نجاسة قبل أن يعلم » ـ ح ١٣ ، عنهما الوسائل : ج ٣ / ٤٦٦ باب « ان كل شيء طاهر حتى يعلم ورود النجاسة عليه » ـ ح ١.
(٣) قال المحقّق آغا رضا الهمداني قدسسره :
« أقول : لعلّه إشارة إلى أنّ ذلك لا ينفع في تصحيح سند الرواية لأنّ غاية الأمر صيرورة الراوي فالتّضعيف المذكور لم يخرجها عن مرتبة الضّعاف.
نعم ، عن المحدّث المجلسي رحمهالله في البحار ما يدلّ على كون الخبر في غاية الوثاقة والاعتبار على طريقة القدماء واعتمد عليه الكليني فيخرج بذلك عن حدّ الضّعاف ولا يلتفت إلى التّضعيف المذكور.
ويحتمل أن يكون اشارة إلى أنّ اعتبار قول الثّقة ليس مقيّدا بعدم الظنّ بخلافه فضلا عن الاحتمال فرفع اليد عن تضعيف العلاّمة موقوف على القطع بانحصار طريقه في تضعيف ابن