__________________
نقض له أصلا ، كما لا يخفى. نعم يصحّ تعلّقه به في مورد قاعدة اليقين بدون ذلك لانتقاضه به حقيقة ، فلا نحتاج في موردها إلاّ إلى التّصرّف في الهيئة ، بخلاف مورد الاستصحاب ، فانّه لا بدّ منهما ، كما لا يخفى.
قلت : صحّة النّهي عن نقضه إنّما هو بملاحظة اتّحاد متعلّقه مع متعلّق الشّك ذاتا وعدم ملاحظة تعدّدهما زمانا ، وبذلك يحسن أن يقال أنّه قد انتقض بالشّكّ في مورد الإستصحاب ، ويصحّ النّهي عن نقضه به عملا بلا ارتياب ، ولا حاجة إلى التّصرف فيه بذلك ، مع ما عرفت من عدم العلاقة بينه ومتعلّقه وعدم حسن استعمال النّقض ، مع إرادته وإرادة آثار اليقين.
هذا ، مع انّه صحّ إسناد الانتقاض إليه بالشّكّ في مورد الاستصحاب أيضا بمجرّد أنّه كان له شأن التعلّق ببقاء متعلّقه في اللاحق كما تعلّق بثبوته في السابق ، فيصحّ النّهي عنه عملا أيضا ، فافهم.
إذا عرفت ما تلونا عليك ، ظهر لك انّ لفظ النّقض لا يوجب اختصاص أخبار الباب بحجّيّة الإستصحاب في خصوص الشّك في الرّافع بسبب ما أفاده قدسسره ، لما عرفت : من انّ حسن لفظ النّقض في هذه الأخبار إنّما هو بلحاظ تعلّقه باليقين ، من غير لزوم التّصرف فيه بل ولا جوازه ، ولزوم التّصرف في الهيئة ، بما عرفت ، وإغناء التّصرّف فيها عن التّصرّف في اليقين بالمجاز أو الإضمار ، وعدم الغنى معه عنه ، مع انّ رفع ما فيه المقتضي للبقاء ليس أقرب إلى المعنى الحقيقي للنّقض إلاّ اعتبارا ، ولا اعتبار به أصلا ، والظّاهر أنّ العبرة بنظر العرف في إطلاق النّقض لا يكون إلاّ بمجرد كون الشّيء محتمل البقاء ، من غير نظر إلى أنّ الشّك فيه يكون للشّكّ في وجود المقتضي أو الرّافع ، كما لا يخفي ، ولذا يصحّ اسناده إلى ما كان انتقاضه بانتفاء مقتضيه ، وما كان لوجود رافعه بلحاظ واحد ، ويقال ينتقض التّيمم عند وجود الماء ، كما يقال ينتقض بالحدث ، بلا تفاوت بينهما في نظر العرف ، كما لا يخفي.
نعم ، يمكن تقريب دلالة الأخبار على الاختصاص بالشّكّ في الرّافع بوجه أدقّ وأمتن ، وهو