المستعمل فيه متعدّدا كما قد يتوهّم حتّى يكون بناء على القول بالمجازيّة استعمال النّقض في المقام : من باب استعمال اللّفظ في أكثر من معنى ، بل بمعنى : أنّ المستعمل فيه شيء واحد اعتبر فيه تنزيلان وتشبيهان بشيئين ، أو تنزيل واحد بشيء واحد من جهتين كما في تشبيه زيد بالأسد من جهات متعدّدة : من الشّجاعة ، والصّفرة ، ورائحة الفم ، إلى غير ذلك. ومن المعلوم أنّ هذا لا يوجب تعدّد المستعمل فيه ، ولا بمعنى كون أحدهما مترتبا على الآخر ومأخوذا منه حتّى يكون استعماله فيها على القول بتعدّد المستعمل فيه وكونه مجازا من قبيل سبك المجاز عن المجاز ، بل هما تنزيلان في مرتبة واحدة.
وهذا مثل ما ذكرناه في تعريف الفقه : من أنّ استعمال ملكة الظّن في العلم على القول بتعدّد المجاز ليس فيه سبك المجاز عن المجاز ـ كما توهّمه الفاضل القميّ رحمهالله بل هنا مجازان كلّ واحد منهما في عرض الآخر ، فتدبّر. هذا ملخّص ما ذكره الأستاذ العلاّمة في مجلس البحث.
وقال بعده : إنّه لو قلنا بكون النّقض حقيقة في المعنى المذكور ، أي : رفع الأمر الثّابت ، لكان استعمال النّقض في المقام ، أي : الشّك في الرّافع ، أيضا حقيقة لا مجازا ، وإن قلنا بكون الاستعارة مجازا في الكلمة ؛ حيث إنّ المكلّف بعد وجود المذي ، أو الشّكّ في حدوث البول مثلا لا يلتزم برفع الأمر الثّابت ، أي : الأحكام الثّابتة للطّهارة الّتي في حكم الطّهارة في عدم الارتفاع بعد الوجود إلاّ برافع هذا. وللنّظر فيما ذكره ( دام ظلّه ) مجال واسع.
ثمّ إنّه تلخّص ممّا ذكرنا : أنّ حقيقة النّقض هي رفع الاتّصال عن الأمر المتّصل مع بقاء المادّة ، والأقرب إليه عرفا واعتبارا هو عدم الالتزام في الزّمان