اللاّحق بما كان موجودا سابقا ملتزما به مع القطع ببقاء مقتضيه في زمان الشّك. وأمّا مجرّد الالتزام بما التزم به سابقا وإن لم يكن هناك مقتض لثبوته في زمان الشّك فبعيد قطعا لا يصار إليه بعد دوران الأمر بينه وبين المعنى الثّاني من حيث عدم إمكان إرادة المعنى الأوّل في المقام قطعا.
والقول : بأقربيّة الثّالث عرفا وإن كان الثاني أقرب اعتبارا ـ كما قد يتوهّم ـ فاسد جدّا ، كما أنّه لا يمكن أن يجعل عموم اليقين للشّك في المقتضي قرينة لإرادته ، لا لأولويّة التّخصيص بالنّسبة إلى خلاف ظاهر آخر غير التّقييد عند الدّوران وإن كان هو في نفسه أيضا تامّا ، بل من جهة حكومة ظهور النّقض عند العرف على ظهور المتعلّق ؛ لأنّ بناءهم ـ كما لا يخفى ـ على جعل متعلّق الفعل ما يقتضيه ظاهر الفعل ، كما إذا سمعوا قولك : « ضرب زيد » ؛ فإنّه لا إشكال عندهم في الحكم بكون متعلّق الضّرب ـ بناء على ظهوره في المؤذي ـ هو من يقبل لتعلّق الألم والأذيّة به كالإحياء ، فلو ذكر متعلقه بوجه العموم كما في « ضرب زيد أحدا » لا يجعلون عمومه لغير الأحياء ـ بناء على القول بالعموم فيه ـ قرينة صارفة للضّرب عن معناه الظّاهر فيه.
لا يقال : المعنى الثّاني وإن كان أقرب المجازات فيتعيّن إرادته بعد تعذّر الحمل على الحقيقة ، لكن إرادته في المقام أيضا غير ممكن للقطع بارتفاع اليقين بالشّك.
لأنّا نقول : ارتفاع اليقين بالشّك قهريّ على كلّ تقدير سواء أريد المعنى الثّاني أو الثّالث ، فلا بدّ من التّصرّف في ظاهر الكلام على كلّ تقدير لأنّ التكليف لا يتعلّق بغير المقدور ، فيجب التّصرّف في ظاهر الرّواية على كلّ تقدير بمقتضى