جهته باللّحوق.
إذا عرفت ذلك فنقول : إنّه لا يخلو : إمّا أن يريد الموجّه من غلبة البقاء في الأشياء القارّة هي الجنسيّة ، أي : في جنس الممكن القارّ كما هو ظاهر كلامه ، أو النّوعيّة. أي : المستصحبات. أو الصّنفيّة أي : الصّنف الخاص الّذي يريد استصحابه من الأحكام الشّرعيّة وغيرها.
وعلى كلّ تقدير لا يخلو أيضا : إمّا أن يريد من البقاء : هو البقاء دائما وفي جميع الأوقات ، أو البقاء على مقدار من الزّمان غير معيّن. أي : المهملة ، أو البقاء على مقدار معيّن من الزّمان لا سبيل إلى إرادة البقاء أبد الآباد لكذبه ، ولا إلى إرادة المهملة لعدم الجدوى فيها ، فيتعيّن أن يكون المراد : هو البقاء على مقدار خاصّ من الزّمان فحينئذ نقول :
إن كان المراد من الغلبة هي الجنسيّة الملحوظة في جنس الممكنات فيرد عليه :
أمّا أوّلا : فبأنّه إن أراد من غلبة البقاء فيها هي غلبة البقاء إلى زمان الشّك. ففيه : أنّه لا معنى لذلك ؛ لأنّ أزمنة الشّك متخالفة وكلّ صنف من الموجودات على مقدار من البقاء غير المقدار الّذي عليه الصّنف الآخر ، فلا معنى لملاحظة الغلبة الجنسيّة بعد القطع باختلاف الأصناف وعدم انضباطها.
وإن أراد منها : هي غلبة البقاء على مقدار من الزّمان القدر المشترك فيه جميع الأشياء القارّة.
ففيه : أنّه لا جدوى في هذه الغلبة في المقام ؛ لأنّ البقاء على هذا المقدار معلوم في أكثر موارد الاستصحاب فلا يحتاج إلى الغلبة ، وإنّما الشّك في الزّائد فلا