ينفع فيه الغلبة المزبورة.
نعم ، لو شكّ في كون وجود شيء آنيّ ، أو له قرار؟ أمكن القول بحصول الظّن من الغلبة المذكورة بكونه من القسم الثّاني ، مع قطع النّظر عمّا سيتلى عليك.
وأمّا ثانيا : فبأنّ غلبة البقاء لا ينفع في الحكم بالبقاء ظنّا في الفرد المشكوك وإن فرض انضباط للموجودات ؛ لأنّ البقاء في كلّ واحد منها مستند إلى ما هو مفقود في الآخر غاية الأمر : مشاركتها من باب الإتّفاق في البقاء على مقدار من الزّمان ومجرّد هذا غير كاف في الغلبة حسب ما عرفت سابقا.
وبالجملة : من الواضح الّذي لا يعتريه شكّ : أنّ بقاء الموجودات المشاركة مع نجاسة الماء المتغيّر في الوجود من الجواهر والأعراض في زمان الشّك في النّجاسة : من جهة ارتفاع التّغيّر مع احتمال مدخليّة في بقاء النّجاسة لا يوجب الظّن ببقاء النّجاسة في الماء الّذي زال عنه تغيّره قطعا لعدم ارتباط بينهما.
وإن كان المراد هي الغلبة النّوعيّة. أي : غلبة البقاء في نوع المستصحبات فيرد عليه : ما عرفته في الغلبة الجنسيّة حرفا بحرف.
وإن كان المراد هي الغلبة الصّنفيّة. أي : غلبة البقاء في صنف المستصحب. ففيه : أنّ هذا في الشّبهات الموضوعيّة يستقيم في الجملة سواء كان من جهة الشّك في المقتضي أو الرّافع وجودا أو صفة ، وإن كانت قضيّة كلام شيخنا قدسسره التّخصيص بالثّاني ، بأن يقال : إنّ صنف الإنسان يقتضي نوعا من البقاء ، وكذلك صنف الحمار والبغال يقتضي مقدارا من البقاء ، وكذلك الرّطوبة في الصّيف والشّتاء يقتضي مقدارا من البقاء وهكذا حال سائر الموضوعات بحسب تفاوت أصنافها وتغايرها في مقدار البقاء.