إلاّ أنّ البناء عليه ـ مع فرض تسليم حجيّة الظّن الحاصل من الغلبة ولو في الشّبهة الموضوعيّة ـ ممّا يخلّ أمر الاستصحاب ؛ فإنّ المتطهّر إذا أراد استصحاب طهارته في زمان الشّك فلا بدّ من أن يلاحظ الزّمان المنقضي عن طهارته مع ملاحظة حاله بحسب الاعتياد على حفظ الطّهارة وعدمه على ما ذكره شيخنا البهائي.
وأمّا في الشّبهات الحكميّة فلا يستقيم أصلا سواء كان الشّك من حيث المقتضي أو من حيث الرّافع ، إلاّ في الشّك في النّسخ ؛ حيث إنّه يحصل فيه الظّن بالبقاء من ملاحظة غلبة بقاء الأحكام الشّرعيّة وعدم نسخها ، إلاّ أنّ في عدّ أصالة عدم النّسخ في عداد أقسام الاستصحاب وأفراده محل تأمّل ونظر ؛ من حيث إنّ النّسخ قسم من التخصيص ، فيدخل أصالة عدمه في الأصول اللّفظيّة.
لكنّهم تسامحوا في المقام وجعلوها من أقسام الاستصحاب ومع البناء على هذه المسامحة لا جدوى فيه لنا ؛ حيث إنّ الشّك في النّسخ لا يقع إلاّ في زمان النّبي صلىاللهعليهوآلهوسلم أو الأئمّة عليهمالسلام على جهة النّقل عنه صلىاللهعليهوآلهوسلم هكذا ذكره الأستاذ العلاّمة.
ولكن يمكن الخدشة فيه : بمنع تحقّق القدر المشترك في الشّك في النّسخ أيضا ؛ لأنّ بقاء كلّ حكم إنّما هو من جهة اقتضاء خصوص مصلحته البقاء ومجرّد الموافقة الاتّفاقيّة غير مجد بالفرض هذا.
ولكن يمكن أن يقال : إنّه يحصل الظّن من ملاحظة غلبة بقاء الأحكام وعدم نسخها : بأنّ الزّمان لا مدخل له في مصلحة الحكم ، وأنّ بقاء الأحكام إنّما هو من جهة اقتضاء نوع المصلحة الدّوام هذا في الشّك في النّسخ. وأمّا في غيره ، فلا معنى فيه للحكم بتحقّق الغلبة.
أمّا لو كان الشّك من حيث الاستعداد والمقتضي فظاهر ؛ لعدم انضباط