رابعها : الحلّ وحاصله : أن تعرّض الشّارع للشّك في الموضوع على وجهين :
أحدهما : تعرّضه لرفع الشّك عنه وبيان نفس الموضوع المشتبه ، وهذا ممّا ليس بيانه من شأن الشّارع بالضّرورة ، ولكن لم يرد أحد من اعتبار الاستصحاب في الموضوع بحكم الأخبار هذا المعنى ، بل ولا في الأحكام الكليّة الّتي بيانها من شأن الشّارع ، بل ولا يعقل القول بإرادة هذا المعنى. أي : إزالة الشّك عن المشكوك حتّى في الأحكام الكليّة ؛ حيث إنّ مفاد الأخبار إثبات الحكم في موضوع الشّك ، فكيف يعقل رفعها للشّك الّذي هو جزء لموضوعها؟
بل هذا الّذي قلنا يجري في جميع ما يكون مفاده الحكم الظّاهري سواء كان من الأصول أو الأدلّة فتدبّر. فمعنى اعتبار الاستصحاب في الحكم الكلّي أيضا ليس هو جعله واقعا وإبقاءه كذلك ، فهذا المعنى لا يفرّق فيه بين الموضوع والحكم في عدم كونه مرادا في كلّ منهما.
ثانيهما : بيانه لتعرّضه لحكم الشّكّ في الموضوع ، وأنّ الموضوع المشكوك حكمه ما ذا؟ وهذا هو المراد باعتبار الاستصحاب في الأمور الخارجيّة؟ ومن المعلوم ضرورة : أنّ بيان حكم الشّك في الموضوع ليس وظيفة إلاّ للشّارع ؛ ضرورة رجوعه إلى بيان الحكم الكلّي المجعول للموضوعات الكليّة ، فكما أنّ بيان الحكم الواقعي المجعول للموضوعات الأوّليّة ليس بيانه إلاّ من شأن الشّارع ، كذلك بيان الحكم الظّاهري الكلّي المجعول لموضوع المشكوك ليس وظيفة إلاّ