للشّارع ؛ ضرورة كون كلّ منهما حكما شرعيّا كما لا يخفى (١) هذا. وقد مرّ تفصيل القول في المقام في أوّل التّعليقة فإن أردت الوقوف عليه فراجع إليه وتدبّر فيه.
__________________
(١) قال الفاضل المحقق الكرماني قدسسره :
« أقول : لبّ حجّة التفصيل بين الأحكام والموضوعات الخارجيّة :
أن وظيفة الشارع ليست بيان الموضوعات الخارجيّة فلا يظهر شمول أخبار الإستصحاب. لها.
فإن اريد من الحلّ بكون بيان الحكم الكلّي لموضوع المشكوك وظيفة للشارع ان للشارع أن يبيّن انّ كلّ موضوع خارجي متيقن شك في بقاءه وزواله فحكمه باعتبار هذا الشك انه لا إعتبار بهذا الشك فهو باق على ما كان محكوم به فهذا عين المكر لا حلّ المكر.
وإن أريد انّ له أن يبيّن أنّ كلّ موضوع من الموضوعات شك في حكمه الواقعي ـ انّه أيّ حكم له في الواقع؟ ـ كشرب التتن فحكمه الظاهري المجّز على العباد الحلّيّة مثلا ، فهذا غير المكر لا رفع المكر.
وإن أريد به انّ الأحكام الجزئيّة باعتبار جزئيّتها وإن لم يكن بيانها وظيفة للشارع إلاّ أنّ له بيانها بحو الكلّيّة بحيث تشملها وتعلم مها باندارجها تحتها ، فبيانها بحو الإجمال له ، وإن لم يكن له بحو التفصيل والخصوصيّة ، فهذا توطيد للمكر بدفع القض عه ؛ فإنّ الموضوعات الخارجيّة ليس للشارع من حيث انه شارع بيانها لا بحو الكلّيّة ولا بحو الجزئيّة والخصوصيّة ، بخلاف الأحكام الجزئيّة ؛ فإنّها ليست كذلك.
نعم ، يمكن أن يقال : ان الموضوعات الخارجيّة وإن لم يكن وظيفة الشارع بيان بقاءها وزوالها باعتبار ذواتها إلاّ انّه له بيانها باعتبار الأحكام المترتّبة عليها.
وحيما انكشف الحق كالفلق من الغسق أرحا القلم وأقماه في المقلم » إنتهى.
أنظر فرائد المحشي : ٣٤٥.