المترتّبة على عدم الرّافع بلا توسيط أمر ، وليس المقصود منه إثبات وجود غير الرّافع حتّى يقال بعدم اعتباره ، أو معارضته بالمثل.
وهذا نظير ما لو علمت المرأة بموت إنسان تشكّ في كونه زوجها ؛ فإنّ أصالة عدم كون الميّت زوجا لا يعارض بأصالة عدم كونه غير الزّوج ، وهكذا في سائر الفروع المماثلة للمقام.
وأمّا ما قرع سمعك : من أنّ الأصل في الحادث لا اعتبار به ، فلا دخل له بالمقام ؛ فإنّه إنّما هو فيما إذا أريد بالأصل تعيين الحادث ، أو ترتيب حكم على عدم أحد المحتملين المعارض بالأصل في طرف المقابل لو كان ضدّه مترتّبا على عدمه أيضا. وأمّا لو أريد به ترتيب حكم على عدم أحدهما الّذي هو مجرى الأصل الغير المعارض بالأصل في الطّرف الآخر من جهة عدم ترتيب حكم شرعيّ عليه بلا واسطة ، أو ترتيب حكم غير المضادّ مع الحكم المترتّب على مجرى الأصل الّذي أريد العمل به ، فلا مانع من إجراء الأصل فيه أصلا كما لا يخفى. هذا وسيأتي زيادة بيان لما ذكرنا في التّنبيهات إن شاء الله.
وأمّا في القسم الثّاني ؛ فلا ؛ لأنّ الشّك فيه ممّا لا يصادم إطلاق المقتضي ، والظّاهر من كلامه : أنّه إنّما يرجع إلى المقتضي فيما لو كان المشكوك على تقدير ثبوته مصادما لإطلاق المقتضي وموجبا لتقييد فيه زائدا على التّقييد المعلوم لو فرض وجوده. ومن المعلوم أنّ المشكوك في القسم الثّاني لو كان رافعا لا يكون مقيّدا لإطلاق المقتضي ؛ لفرض تقييد المقتضي به من أوّل الأمر ، فلا إطلاق بالنّسبة إلى المقتضي حتّى يدفع به هذا الاحتمال ؛ لأنّه لو كان ثابتا لم يكن موجبا لتقييد زائد في إطلاقه ، بل هو نفس ما قيّد به الإطلاق أوّلا.