فتبيّن ممّا ذكرنا كلّه : فساد قياس الاستصحاب في مشكوك التّذكية على استصحاب الضّاحك الموجود في ضمن زيد لإثبات وجود عمرو في الدّار بعد خروج زيد عن الدّار.
هذا ملخّص ما أفاده ( دام ظلّه ) في بيان الفرق ، ولكن مع ذلك لا بدّ من التّكلّم في بعض فقرات كلامه لعدم تبيّن وضوح المراد منه.
(٢٢٣) قوله ( دام ظلّه ) : ( ثمّ إنّ الموضوع للحلّ والطّهارة ... إلى آخره ) (١). ( ج ٣ / ١٩٩ )
أقول : أراد بذلك : دفع ما ربّما يتوهّمه المتعسّف الخالي عن التّأمّل : من استلزام الرّجوع إلى أصالة عدم التّذكية التّعويل على الأصل المثبت ؛ لأنّ المقصود إثبات الحرمة والنّجاسة في اللّحم ، فإثباتهما لا يمكن إلاّ بإثبات كونه غير مذكّى
__________________
(١) قال السيّد المحقق اليزدي قدسسره :
« يحتمل انه أراد بهذا الكلام دفع ما تشبّث به الفاضل التوني في منع جريان استصحاب عدم المذبوحيّة من عدم بقاء الموضوع الذي هو شرط الإستصحاب فقال : ان الموضوع هو اللحم أو المأكول وهو باق جزما.
لكن لا يخفى أن مراد الفاضل التوني من الموضوع الذي حكم بعدم بقائه هو نفس المستصحب لا معروضه الذي هو مصطلح عندنا فليتأمّل.
ويحتمل انه أراد به دفع ما ربّما يتوهّم : من ان موضوع الحرمة والنجاسة هو اللحم المتّصف بكونه غير مذكي ، وأصالة عدم التذكية لا يثبت العنوان الموصوف.
فأجاب بمنع ذلك وأن الموضوع هو اللحم وقد علّق حكم الحلّ والطهارة على التذكية ولذا قال : ( فمجرّد تحقق عدم التذكية في اللحم ـ يعني بالأصل ـ يكفي في الحرمة والنجاسة ) [ فرائد : ٣ / ١٩٩ ] » إنتهى. أنظر حاشية فرائد الأصول : ٣ / ٢١٥.