باستصحاب عدم التّذكية وهو معنى الأصل المثبت.
وحاصل ما ذكره في دفعه ما عرفته في طيّ كلماتنا السّابقة : من أنّ أصالة عدم التّذكية إنّما يجري في نفس اللّحم المشكوك ، ومعنى عدم تذكيته هو كونه غير مذكّى ، فليس هنا واسطة تثبت باستصحاب عدم التّذكية حتّى يلزم التّعويل على الأصل المثبت كما لا يخفى.
(٢٢٤) قوله ( دام ظلّه ) : ( أشكل إثبات الموضوع بمجرّد أصالة ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ١٩٩ )
أقول : لا يخفى أنّ المتعيّن أن يقول ( دام ظلّه ) بدل قوله : « أشكل » « لم يجز » ؛ لأنّ عدم اعتبار أصل المثبت عنده ممّا لا شكّ فيه.
(٢٢٥) قوله ( دام ظلّه ) : ( فبقي (١) أصالة عدم حدوث سبب نجاسة اللّحم ... إلى آخره ) (٢). ( ج ٣ / ١٩٩ )
__________________
(١) كذا وفي الكتاب : « فيبقى ».
(٢) قال المحقق الأصولي المؤسس الشيخ هادي الطهراني قدسسره :
وفيه : ان كون الموت حتف الأنف موضوعا للحرمة والنجاسة من البديهيّات ولا معنى لجعله مذهبا لبعض ؛ ضرورة توقّف النجاسة على الموت المقارن لعدم التذكية ولا معنى للموت حتف الأنف إلاّ ذلك ، ولا يمكن أن يذهب أحد إلى أن الموضوع هو عدم التذكية وإن كان مجامعا للحياة ؛ فإنه غير الموت حتف الأنف ، ولكنّه من حيث مغايرته له لا حكم بالضرورة كما انه لا يمكن أن يقال : ان الموت وإن كان مقارنا للتذكية يترتّب عليه الحكمان.
وبالجملة : فلا سبيل إلى الإلتزام بان الميتة عبارة عن غير المذكّي وإن كان حيّا ، أو أنّ الميّت وإن كان مذكّى نجس وحرام ، فتعيّن الإلتزام بانّ الحكم إنّما ثبت للموت حتف الأنف ، فلا