المحذور الّذي عرفته في سابقه فيه أيضا.
ثمّ إنّه لا يخفى الفرق بين هذا وبين أصالة عدم تحقّق التّذكية في المشكوك ؛ فإنّ موضوعها نفس اللّحم المردّد فلا يحتاج إلى إثبات واسطة ، وهذا بخلاف استصحاب عدم الحيض ؛ فإنّ الموضوع فيه المرأة غاية الأمر ثبوت الملازمة بين عدم حيضها وكون الدّم الخارج منها غير حيض.
فهذا الاستصحاب نظير استصحاب الكريّة من غير إضافة إلى الماء المشكوك لإثبات اتّصافه بها ، واستصحاب عدم التّذكية في اللّحم نظير استصحاب الكريّة باعتبار إضافتها إلى الماء. فيقال : إنّ الأصل بقاء الماء المشكوك على كريّته المعلومة في السّابق ، وهذا الاستصحاب وإن لم يجر بناء على المداقّة في إحراز الموضوع ، إلاّ أنّه بناء على المسامحة يكون كاستصحاب عدم التّذكية في المقام.
ومثل هذين الاستصحابين استصحاب القلّة بالاعتبارين فيما كان الماء المشكوك مسبوقا بالقلّة.
نعم ، أصالة عدم كون الدّم الخارج حيضا مع الإغماض عمّا يتوجّه عليه : من عدم الحالة السّابقة للدّم المردّد يكون من قبيل أصالة عدم التّذكية بالمعنى الّذي عرفت ، إلاّ أنّها معارضة بأصالة عدم كونه استحاضة ، فلا يجوز التّعويل عليها إلاّ بالنّسبة إلى نفي الأحكام المترتّبة على هذين العنوانين من حيث الخصوص ، فيحكم بوجوب الصّلاة عليها ، وجواز لبثها في المساجد ، وقراءة سور العزائم. إلى غير ذلك من الأحكام الّتي ثبتت مانعيّة الحيض لها. وأيضا يحكم بعدم وجوب خصوص أعمال المستحاضة عليها من جهة أصالة عدم الاستحاضة هذا.
اللهمّ إلاّ أن يقال : إنّه بعد العلم الإجمالي بعدم خروج الدّم الخارج عن