وإن كان المراد منه ما ينفكّ عن العلم وإن جامعهما كما يجامع الشّك بل العلم بالخلاف ـ على ما قيل : من كونه العقد القلبي الاختياري الّذي يجامع الحالات كالإقرار باللّسان الذي يجامع الحالات كلّها ـ فلا ريب في جريان الاستصحاب بالنّسبة إلى حكمه. هذا ملخّص الكلام فيما يقتضيه التّحقيق في المقام وبالحريّ أن نصرف العنان إلى بعض الكلام فيما ذكره الأستاذ العلّامة في بيان المرام.
(٢٦٠) قوله : ( والمفروض أنّ وجوب الاعتقاد ). ( ج ٣ / ٢٥٩ )
أقول : هذا مبنيّ على ما ذكره ( دام ظلّه ) في مجلس البحث : من أنّ الاعتقاد وإن كان غير اليقين ، إلّا أنّه لا يمكن وجوده في غير صورة اليقين. وقد عرفت ما فيه منّا سابقا فراجع.
ثمّ إنّه لا يخفى ما في كلامه ( دام ظلّه ) من الخلط بين استصحاب وجوب الاعتقاد والمعتقد ، فما حرّرنا في هذا المقام من إفراد كلّ منهما بالبحث والكلام أولى.
(٢٦١) قوله : ( بل الظّن غير حاصل فيما كان ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ٢٥٩ )
أقول : الوجه فيما ذكره ( دام ظلّه ) بالنّسبة إلى ما كان ثبوته بالعقل ما ذكره سابقا في طيّ الكلام في جريان الاستصحاب في الأحكام العقليّة : من أنّه على تقدير فرض الشّك فلا بدّ من أن يرجع الشّك إلى الشّك في الموضوع والمناط ومع الشّك فيه لا يعقل الظّن بالبقاء ، وأمّا إذا كان الثّبوت بالدّليل الشّرعي القطعي كالإجماع ونحوه فهو ما ادّعاه في مجلس البحث : من أنّ الدّليل القطعي لا يمكن الشّك في مدلوله إلّا إذا فرض الشّك في موضوعه ، ومعه لا يحصل الظّن وإليه