يرجع ما ذكره في « الكتاب » بقوله : ( لأنّ الشّك ... إلى آخره ) (١) وقد مضى شطر من الكلام فيما يتعلّق بذلك فراجع.
(٢٦٢) قوله : ( نعم ، لو شكّ في نسخه أمكن دعوى الظّن ) (٢). ( ج ٣ / ٢٥٩ )
أقول : قد يتأمّل فيما ذكره من وجهين :
أحدهما : أنّه كيف يتصوّر النّسخ في الحكم الثّابت بالدّليل العقلي أو النّقلي القطعي وفرض ظنيّته من حيث الزّمان يخرجه عن كونه دليلا قطعيّا ؛ ضرورة كون النّتيجة تابعة لأخسّ مقدّمتيها ، ولكن ذكر الأستاذ العلّامة في مجلس البحث : أنّه يمكن فرض تطرّق النّسخ في الدّليل النّقلي القطعي : بأن يكون له قدر متيقّن استفيد بحسب العادة استمرار مفاده فتأمّل.
ثانيهما : أنّ ما ذكره ( دام ظلّه ) بظاهره خروج عن محلّ الفرض ؛ لأنّ الكلام إنّما هو في جريان الاستصحاب في المسائل الاعتقاديّة لا العمليّة الّتي قد ينشأ الشّك في نسخها من الشّك في أصل نسخ الشّريعة ، وقد تنشأ من جهة الشّك في نسخ نفسها مع بقاء أصل الشّريعة ، والظّاهر أنّ كلامه في الأخير لا الأوّل.
وبالجملة : كلامه ( دام ظلّه ) في المقام لا يخلو عن اضطراب وتشويش ؛ من حيث إنّ بعض أجزائه يقتضي كون المقصود بالبحث هو الحكم الأصولي كما هو
__________________
(١) فرائد الأصول : ج ٣ / ٢٥٩.
(٢) قال في قلائد الفرائد [ ٢ / ٣٥٣ ] :
« أقول : يعني لو شك في نسخ حكم ذلك الأمر الإعتقادي ، ولا يخفى ان الإستثناء المزبور منقطع ، كيف! والكلام في السابق إنما هو في بقاء المتديّن به دون الحكم المتعلّق بالأمر الإعتقادي » انتهى.