ظاهر العنوان ومحلّ البحث ، وبعضه الآخر يقتضي كون المقصود بالبحث هو المعتقد كما يظهر من قوله : ( بل الظّن غير حاصل ... إلى آخره ) (١) ، وبعضه يقتضي وقوع البحث في الأحكام الفرعيّة المتعلّقة بالعقائد.
وأنت خبير بأنّ الحريّ أن يحرّر المقام بمثل ما عرفت منّا.
(٢٦٣) قوله : ( وإن انسدّ باب العلم لإمكان الاحتياط ) (٢). ( ج ٣ / ٢٦٠ )
__________________
(١) فرائد الأصول : ج ٣ / ٢٥٩.
(٢) قال الفقيه الرباني الشيخ هادي الطهراني قدسسره معلّقا على قول استاذه : ( وأمّا الشرعيّة الإعتقاديّة فلا يعتبر الإستصحاب فيها ... إلى قوله : لعدم ثبوت الشريعة السابقة واللاحقة ) [ الفرائد : ٣ / ٢٥٩ ـ ٢٦٠ ].
« وفيه : انه إن كان من باب الأخبار فمؤدّاها إنّما هو ثبوت الحكم الثابت سابقا.
وهو وجوب الإعتقاد بمعنى عقد القلب الذي يجامع الشك ، ودورانه مدار اليقين فاسد وإنّما وجوب تحصيل اليقين تكليف زائد ، فالذي يجب الإعتقاد به إنّما هو الواقع ولا دخل في الحكم الواقعي لليقين وإنّما هو طريق في الإسلام وموضوع في الايمان.
نعم ، من الأصول ما لا يجب فيه تحصيل اليقين وإنّما يجب الإلتزام بها بعد العلم بها كتفاصيل السؤال والحساب والحشر.
وامّا ما هو محلّ البحث أي : النبوّة فالواجب فيه أمران كالتوحيد : الاسلام والإيمان والأوّل بعد ثبوته لا يزول إلّا بقاطع ، هذا إذا كان من باب الأخبار ، وامّا إذا كان من باب الظنّ فلا إشكال فيه في انه ليس من باب الظنّ الشخصي ، بل إنّما هو من باب الظنّ النوعي وعدم اعتبار الظنّ في العقائد لا وجه له ، بل ما ثبت اعتباره من الظنون لا فرق فيها بين الاصول والفروع ، مع انّك قد عرفت : انّ المراد من اعتباره من باب الظّنّ انه أصل عقلائي ولم يتوهّم أحد أنّ الإستصحاب دليل اجتهادي وهذه القاعدة جارية في جميع الموارد من غير فرق