بالاستصحاب ، إلّا بعد إثباته لحجيّة الاستصحاب ، أو ابتناء ما ذكره على إلزام المسلمين.
وهذا غير ما ذكره ( دام ظلّه ) في الجواب عنه : بأنّ مدّعي البقاء أيضا يحتاج إلى الاستدلال كمدّعي الارتفاع ، وإن كان ما ذكره أيضا صحيحا ؛ فإنّه لا إشكال في احتياج مدّعي البقاء إلى الاستدلال ولو كان هو التّمسّك بالأصل الثّابت اعتباره.
(٢٧٩) قوله : ( الثّاني : أنّ اعتبار الاستصحاب ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ٢٦٧ )
أقول : قد عرفت سابقا : الكلام في صحّة استدلال الكتابي بالاستصحاب من باب الأخبار من باب الإلزام على المسلمين ، وأنّ الأستاذ العلّامة ( دام ظلّه ) قد منع منه من حيث إنّه يشترط في الدّليل الإلزامي أن لا يكون مقتضى الإلزام به بطلان مدّعى المستدل ، وأنّه لا يخلو عن نظر وإشكال فراجع إلى ما ذكرناه سابقا (١).
(٢٨٠) قوله : ( نعم ، لو ثبت ذلك من شريعتهم أمكن التّمسك ... إلى آخره ). ( ج ٣ / ٢٦٧ )
أقول : قد يورد عليه بلزوم الدّور ؛ فإنّ إثبات عدم منسوخيّة الاستصحاب وغيره من الأحكام الثّابتة في شرعهم يتوقّف على اعتبار الاستصحاب واعتبار الاستصحاب أيضا يتوقّف على إثبات عدم منسوخيّته ، اللهمّ إلّا أن يقال : إنّ أصالة
__________________
(١) قبل تعليقتين في ذيل قول المصنّف قدسسره :
( ففيه : ان الإستصحاب ليس دليلا ... ).