فإن فرض ظرفا له بمعنى : كون الزّمان ظرفا للطّلب لا للمطلوب ، فإن فرض في دليل الحكم إذن إطلاق أو عموم فيرجع إليهما ولا معنى للاستصحاب أصلا لا الوجودي ، ولا العدمي ، كما هو واضح.
وإن لم نفرض له إطلاق واحتملنا اختصاص مصلحة الحكم بالزّمان الأوّل ـ إن لم يوجب الخروج عن الفرض ـ فلا معنى للاستصحاب العدمي ، بل يتعيّن حينئذ الرّجوع إلى الاستصحاب الوجودي ؛ لأنّ جريان استصحاب العدمي مبنيّ على احتمال اختصاص الوجود بالزّمان الأوّل ، وإلّا فلا يجامع العدم معه على ما عرفت. والمفروض أنّ الشارع حكم بإهمال هذا الاحتمال ، فلا معنى لاستصحاب العدم بعده المبنيّ على الاحتمال المذكور.
وإن فرض مهملا فلا يجري استصحاب الوجود للشّك في بقاء الموضوع.
وإن فرض حكم العرف بالبقاء مسامحة ، فلا معنى لاستصحاب العدم ؛ لأنّ حكم العرف مبنيّ على البناء على أخذ الزّمان ظرفا وقد عرفت : أنّه لا يجري بالملاحظة المذكورة استصحاب العدم.
نعم ، هنا كلام ـ على تقدير مساعدة العرف على الحكم بالبقاء بالنّسبة إلى الوجود في صورة إهمال القضيّة ـ في أنّه هل يوجب الإهمال في الوجود ـ من حيث كون الزّمان ظرفا أو قيدا ـ القدح في استصحاب العدم أيضا أم لا؟
لكنّك قد عرفت : أنّ الحقّ عدم قدحه فيه ؛ لأنّ القادح فيه هو حكم الشارع بالبناء على تعميم الوجود بالنّسبة إلى زمان الشّك ، فإذا لم يمكن ذلك في المقام ـ حسب ما هو قضيّة الفرض ـ فلا مانع من إجراء الاستصحاب بالنّسبة إلى العدم فتأمّل.