وممّا ذكرنا كلّه يظهر : أنّ ربط نقل كلام الفاضل المذكور بما ذكره من القسم الثّالث إنّما هو من جهة كون ما ذكره منه على بعض التّقادير ، ولكن مقتضى التّأمّل في كلامه يعطي كون مراده هو الفرض الثّالث الّذي أهمله الأستاذ العلّامة ولم يتعرّض لحكمه أصلا ، لكنّك عرفت : أنّه لا ينفعه أيضا.
(٢٣٦) قوله : ( وأمّا ثانيا : فلأنّ ما ذكره ... إلى آخره ) (١). ( ج ٣ / ٢١٢ ) (٢)
__________________
(١) قال المحقق المؤسس الطهراني قدسسره :
« وفيه : ان جريان الإستصحاب بعد ملاحظة كون الوضوء علّة تامّة وكون الشك في رافعيّة المذي قد اعترف به وانّما التعارض على تقدير كون الشك في مقدار السببيّة كما في مسئلة المتيمّم الواجد للماء ، مع انّ كون الوضوء علّة تامّة مع كون الشك في رافعيّة المذي تناقض صرف ؛ حيث انه يحتمل حينئذ أن يكون لعدم مصادفة المذي للوضوء مدخليّة في التأثير كما هو مقتضي الناقضيّة المشكوك فيها ، فكيف يقال : انه علّة تامّة في الفرض؟ » إنتهى.
أنظر محجّة العلماء : ٢ / ٢٥٥.
* وقال صاحب قلائد الفرائد قدسسره :
« قلت : إنّ هذا وكذا الإيراد الثالث مناقشة في الامثلة الّتي ذكرها لفرض التعارض فيما كان الشكّ في الرافع ووجد فيه الأصل الحاكم.
وملخّصه : ان الشكّ في الطهارة بعد المذي إن كان من جهة الشكّ في مقدار استعداد تأثير الوضوء ـ وبعبارة أخرى : كان الشكّ فيه في المقتضي ؛ بأن فرض عدم المذي جزء المقتضي ، لا وجوده مانعا عنه ؛ نظير الشك في مقدار تأثير الوضوء في حال التقيّة ، وكذلك وضوء المستحاضة ـ فلا مسرح لجريان استصحاب عدم كون المذي رافعا ؛ لأنّ المفروض كون الشك في المقتضي لا الرّافع لكي يتشبّث بالأصل فيه.
وإن كان الشكّ فيها من جهة الشك في الرافع بعد القطع بتأثير الوضوء في إحداث الطهارة