إبراء ذمّتهما ، وكون صدور الفعل عنه بهذا العنوان ـ والشّك في إخلاله ببعض الأمور المعتبرة في صحّته شرعا كما يشكّ في إخلاله ببعض الأمور المعتبرة في المكلّف به فيما يأتي به عن نفسه ـ بل من جهة إحراز كونه في مقام الإبراء بناء على كفاية ما يحصل من عدالته من الظّن في الحكم بحصول المعنى المذكور شرعا ـ على ما ستقف عليه عن قريب إن شاء الله ـ ولم يعلم منهم اشتراط العدالة على تقدير إحراز كون الفعل صادرا عن الفاعل بعنوان الإبراء ، ولو ظهر من بعضهم فلا دليل له أصلا ، هذا مجمل القول في التّفصّي عن الإشكال الوارد بقول مطلق.
وأمّا الإشكال الوارد في خصوص القسم الأوّل فيمكن الذّب عنه : بأنّ الفعل الصّادر عن الغير بعنوان النّيابة وإن كان له اعتباران وجهتان ، إلّا أنّ اعتبار صدوره بعنوان النّيابة لا يوجب خروجه عن فعل الغير واقعا كيف؟ وهو خلاف الحسّ ، فللشّارع أن يأمر المنوب عنه بالبناء على صحّة الفعل الصّادر عنه من حيث كونه فعلا صادرا عن مسلم بعنوان النّيابة عنه ، وكذا من يستأجر عن الغير كالوصيّ والولد الأكبر فيما يستأجر عن الموصي ، أو والده من العبادات البدنية هذا.
فالحقّ أنّ أصالة الصّحة في نفسها تقضي بعدم الفرق بين الأقسام والحكم بحصول براءة الذّمة ورفع التّكليف في جميعها ، إلّا أنّ هنا شيئا يمكن أن يحكم بالنّظر إليه بوجوب رفع اليد عن أصالة الصّحة في مواضع الإشكال من الأقسام المذكورة الّتي عرفتها وهو : أنّ قضيّة آية النّبأ بمقتضى التّعليل هو التّبيّن في جميع ٢١٠ / ٣ ما يصدر من الفاسق والتّثبّت فيه سواء كان قولا أو فعلا ، فلو كلّف الشّخص بإيجاد فعل ولو تسبيبا ووجب عليه ذلك لم يجزيه إيجاده ببدن الفاسق وفعله ، بجعله