الأصل عن الاعتبار ، وإن كانت محصورة فالمتيقّن من المعلوم بالإجمال ما علم تفصيلا بالدّليل ، وأمّا الزّائد عليه فلا يعلم به ، فيحكم ببقائه بحكم الاستصحاب.
فإن قلت : الزّائد عليه وإن لم يتعلّق به العلم بخصوصه ، إلّا أنّه من أحد أطراف العلم وهو يكفي في إسقاط الاستصحاب بالنّسبة إليه ، غاية الأمر : تردّد الأمر في المعلوم بالإجمال بين الزّائد على القدر المعلوم بالدّليل وبين ما علم به ، ومجرّد هذا التّردّد لا يخرج الزّائد عن أطراف العلم الإجمالي حتّى يعمل فيه بالاستصحاب.
قلت : قد عرفت غير مرّة في الجزء الثّاني من التّعليقة ، بل في الجزء الأوّل أيضا : أن تردّد المعلوم بالإجمال بين الزّائد والنّاقص لا يؤثّر شيئا بالنّسبة إلى المقدار الزّائد ، بل لا بدّ من الرّجوع فيه إلى الأصل الموجود فيه من البراءة أو الاستصحاب لرجوع الشّك فيه إلى الشّك البدوي.
فإن قلت : ما ذكر إنّما يستقيم فيما احتمل انحصار المعلوم بالإجمال فيما علم تفصيلا وليس الأمر كذلك في المقام ؛ لأنّا نعلم بنسخ كثير من الأحكام السّابقة والمعلوم منها تفصيلا قليل في الغاية فيعلم بوجود المنسوخ في غيره.
قلت : أوّلا : نمنع من كون المعلوم بالإجمال زائدا على ما وقفنا عليه ، ودعوى العلم بذلك مجازفة لا شاهد لها أصلا.
وثانيا : سلّمنا كونه زائدا عليه ، ولكن من الواضح البديهيّ أنّه ليس بأزيد من جميع الأحكام المعلومة في شرعنا ؛ فإنّها من أطراف العلم الإجمالي أيضا ، فإذا وجب الأخذ بها سواء كانت ناسخة أو لم يكن ثمّة مانع من الرّجوع إلى الأصل بالنّسبة إلى مشكوك البقاء ؛ حيث إنّه من أطراف العلم لا من موارده ـ وهذا مع