شمله
، ولا بارك الله له في أمره ، ألا لا صلاة له ، ألا لا حج له ، ألا لا صدقة له ، ألا لا بركة له ، إلا أن يتوب ، فإن تاب تاب الله عليه » . ورواه الشيخ أبو
الفتوح في تفسيره (١) : عن جابر بن عبد الله الأنصاري ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) في يوم من أيام الجمعة على المنبر : « إعلموا أن الله تعالى ـ وساق قريباً منه ، وفيه بعد وفاتي ـ مع إمام عادل فلا جمع الله شمله » إلى آخره . ٢ ـ ( باب اشتراط وجوب الجمعة بحضور سبعة ،
واستحبابها عند حضور خمسة ، أحدهم الإِمام ) ٦٢٩٧ / ١ ـ
الشيخ الفقيه جعفر بن أحمد القمي في كتاب العروس : عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : « تجب الجمعة على سبعة نفر من المؤمنين ، ولا تجب على أقل منهم : الإِمام ، وقاضيه ، والمدعي حقاً ، والمدعى عليه ، وشاهدان ، والذي يضرب الحدود بين يدي الإِمام » . ٦٢٩٨ / ٢ ـ
دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) أنه قال : « يجتمع (١)
القوم يوم الجمعة إذا كانوا خمسة فصاعداً ، وإن كانوا أقل من خمسة ( لم يجتمعوا ) (٢) » . __________________________ (١) تفسير أبي الفتوح الرازي ج ٥ ص ٣٢٣
. الباب ٢ ١
ـ العروس ص ٥٦ . ٢
ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٨١ . (١) في المصدر : يجمع . (٢) في المصدر : فلا جمعة عليهم .