أن يؤم المهاجري ، أو المقيد المطلقين ، أو المتيمم المتوضّئين ، ( أو الخادم ) (١) الفحول . . . الخبر .
١٦ ـ ( باب جواز اقتداء المسافر بالحاضر ، وبالعكس ، على كراهية ، ووجوب مراعاة كل منهم عدد صلاته ، قصراً وتماماً ، وجواز اقتداء المسافر الفريضتين ، بالحاضر في واحدة )
٧٢٦١ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واعلم أن المقصر لا يجوز له أن يصلي خلف المتمم (١) ، ولا يصلي المتمم (٢) خلف المقصر ، وإن ابتليت مع قوم لا تجد منه بدا من أن تصلي معهم ، فصل معهم ركعتين ، وسلم وامض لحاجتك لو تشاء ، وإن خفت على نفسك ، فصل معهم الركعتين الأخيرتين ، واجعلهما تطوعا ، وإن كنت متمما (٣) صليت خلف المقصر ، فصل معه ركعتين ، فإذا سلم فقم وأتمم صلواتك » .
٧٢٦٢ / ٢ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) ، في خبر أنه قال : « لا يؤم المسافر المقيمين » .
٧٢٦٣ / ٣ ـ وعن أبي جعفر وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : « لا ينبغي للمسافر أن يصلي بمقيم ، ولا يأتم به ، فإن فعل فأمّ
__________________________
(١) في المصدر : أو الخصي .
الباب ١٦
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٦ .
(١ ، ٢) المتم .
(٣) متماً .
٢ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٥١ .
٣ ـ المصدر السابق ج ١ ص ١٩٧ .