٢٦ ـ ( باب أنه إذا صلى اثنان ، فقال كل منهما : كنت إماماً ، صحت صلاتهما ، وإن قال كل منهما : كنت مأموماً ، وجب عليهما الإِعادة ، وحكم تقدم المأموم على الإِمام ، ومساواته له )
٧٢٩٧ / ١ ـ الصدوق في المقنع : وإذا صلى رجلان ، فقال أحدهما : أنا كنت إمامك ، وقال الآخر : بل أنا كنت إمامك ، فإن صلاتهما تامة ، وإذا قال أحدهما : كنت أأتم بك ، وقال الآخر : لا بل أنا كنت أأتم بك ، فليستأنفا .
٧٢٩٨ / ٢ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( صلوات الله عليه ) ، أنه قال : « إذا جاء الرجل ولم يستطع أن يدخل في الصف ، فليقم حذاء الإِمام ، فإن ذلك يجزئه ، ولا يعاند الصف » .
٢٧ ـ ( باب عدم جواز قراءة المأموم ، خلف من يقتدى به في الجهرية ، ووجوب الإِنصات لقراءته ، إلّا إذا لم يسمع ولو همهمة ، فيستحب القراءة ، وتكره في غيرها )
٧٢٩٩ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وقال ، أي العالم أو أمير المؤمنين ( عليهما السلام ) : إذا صليت خلف إمام يقتدى به ، فلا تقرأ خلفه ، سمعت قراءته أم لم تسمع ، إلا أن تكون صلاة ( يجهر ) (١) فيها ، فلم تسمع ، [ وإذا كان لا يقتدى به ] (٢) فأقرأ خلفه ، سمعت
__________________________
الباب ٢٦
١ ـ المقنع ص ٣٥ .
٢ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٥٦ .
الباب ٢٧
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١١ .
(١) في المصدر لا تجهر .
(٢) أثبتناه من المصدر .