زالت الشمس صليت الفريضة ، إن كنت مع الإِمام ركعتين ، وإن كنت وحدك فأربع ركعات ، ثم تسلم وتصلي بين الظهر والعصر ثمان ركعات ، وروي : تصلي بين الظهر والعصر ست ركعات » .
٦٣٣٢ / ٣ ـ وعن علي بن جعفر ، عن أخيه ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن ركعتي الزوال يوم الجمعة ، قبل الأذان أو بعده ؟ قال : « قبل الأذان » .
١١ ـ ( باب استحباب تأخير النوافل عن الفرضين ، لمن لم يقدمهما على الزوال يوم الجمعة )
٦٣٣٣ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « لا تصل يوم الجمعة بعد الزوال غير الفرضين ، والنوافل قبلهما أو بعدهما ـ إلى أن قال ـ وتأخيرها أفضل من تقديمها ، وإذا زالت الشمس في يوم الجمعة ، فلا تصل إلا المكتوبة » .
١٢ ـ ( باب وجوب استماع الخطبتين ، وحكم الكلام في أثنائهما ، وجوازه بينهما وبين الصلاة ، وحكم الإِلتفات فيهما ، وإجزاء الجمعة مع عدم سماع المأموم القراءة )
٦٣٣٤ / ١ ـ جعفر بن أحمد القمي في كتاب العروس : عن الصادق
__________________________
٣ ـ العروس ص ٥٥ ، وعنه في البحار ج ٨٩ ص ٢٠٩ ح ٥٣ ، وقرب الإِسناد ص ٩٨ ، وعنه في البحار ج ٩٠ ص ٢٣ ح ٦ .
الباب ١١
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١١ ، وعنه في البحار ج ٩٠ ص ٢٣ ح ١٠ .
الباب ١٢
١ ـ العروس ص ٥٧ ، وعنه في البحار ج ٨٩ ص ١٨٣ ح ١٧ .