٧ ـ ( باب وجوب العمل بغلبة الظن ، عند الشك في عدد الركعات ، ثم يتم ويسجد للسهو ، ندباً )
٧٠٩٣ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن شككت فلم تدر اثنتين صليت أم ثلاثا ؟ وذهب وهمك إلى الثالثة ، فأضف اليها الرابعة ـ إلى أن قال ـ وإن ذهب وهمك الى الأقل ، فابن عليه » .
وقال ( عليه السلام ) : « وإن شككت فلم تدر ثلاثا صليت أم أربعا ؟ وذهب وهمك إلى الثالثة ، فاضف اليها ركعة من قيام » .
وقال ( عليه السلام ) في الشك بين الواحدة والثلاث والأربع : « وإن ذهب وهمك الى واحدة ، فاجعلها واحدة » .
وقال في موضع آخر : « وإن ذهب وهمك إلى الأقل أو أكثر ، فعلت ما بينت لك فيما تقدم » إلى غير ذلك من المواضع ، التي يأتي ذكرها .
٧٠٩٤ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في خبر : « وإن شك فلم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا ؟ بنى على اليقين ، مما يذهب وهمه اليه » .
٧٠٩٥ / ٣ ـ الصدوق في المقنع : في الشك بين الاثنتين والثلاث ، وروي عن بعضهم ( عليهم السلام ) : « يبني على الذي ذهب وهمه اليه » الخبر .
__________________________
الباب ٧
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٠ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٨٨ .
٣ ـ المقنع ص ٣١ .