٧١٠٣ / ٢ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، في خبر أنه قال : « وإن شك فلم يدر اثنتين صلى أم أربعا ؟ سلم وصلى ركعتين ، يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب ، فإن كان إنما صلى ركعتين ، كانتا تمام صلاته ، وإن كان صلى أربعا ، كانتا له نافلة ، وعليه في كل شيء من هذا ، أن يسجد سجدتي السهو ، بعد السلام » .
٧١٠٤ / ٣ ـ الصدوق في المقنع : فإن لم تدر اثنتين صليت أم أربعا ؟ فأعد الصلاة ، وروي : سلم ثم قم فصل ركعتين ، ولا تكلم (١) ، وتقرأ فيهما بأُم الكتاب ، فإن كنت صليت أربع ركعات ، كانتا هاتان نافلة ، وإن كنت صليت ركعتين ، كانتا هاتان تمام الأربع ركعات وإن تكلمت ، فاسجد سجدتي السهو .
١٢ ـ ( باب أن من شك بين الثنتين والثلاث والأربع ، وجب على البناء على الأربع ، ثم صلاة ركعتين قائماً وركعتين جالساً ، أو ركعة قائماً وركعتين جالساً ، ويسجد للسهو )
٧١٠٥ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن شككت فلم تدر ثنتين صليت أم ثلاثا أم أربعا ؟ فصل ركعة من قيام ، وركعتين وأنت جالس » .
__________________________
٢ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص : ١٨٨ باختلاف .
٣ ـ المقنع : ص ٣١ .
(١) في المصدر : ولا تتكلم .
الباب ١٢
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : ص ١٠ .