٢ ـ ( باب اشتراط وجوب صلاة العيدين بالجماعة ، فلا تجب فرادى ، ولا قضاء لها )
٦٥٨٨ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وابرز تحت السماء مع الإِمام ، فان صلاة العيدين مع الإِمام مفروضة ، ولا يكون إلا بإمام ، وبخطبة ـ إلى أن قال ( عليه السلام ) ـ : ومن لم يدرك مع الإِمام الصلاة فليس عليه إعادة » .
٦٥٨٩ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : « عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) أنه سئل عن الرجل (١) لا يشهد العيد ، هل عليه أن يصلي في بيته ؟ قال : « نعم ولا صلاة إلا مع إمام عدل » .
٦٥٩٠ / ٣ ـ الصدوق في المقنع : اعلم أن صلاة العيدين ركعتان ، في الفطر ، والأضحى ، ليس قبلهما ، ولا بعدهما شيء ، ولا يصليا إلا مع إمام في جماعة ومن لم يدرك مع الإِمام في جماعه فلا صلاة له ، ولا قضاء عليه .
٣ ـ ( باب تخيير من صلى العيد منفرداً بين ركعتين وأربع )
٦٥٩١ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) ، قال :
__________________________
الباب ٢
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : ص ١٢ ، وعنه في البحار ج ٩٠ ص ٣٦٧ ح ١٧ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٨٦ ، وعنه في البحار ج ٩٠ ص ٣٧٥ .
(١) في المصدر زيادة : الذي .
٣ ـ المقنع ص ٤٦ .
الباب ٣
١ ـ الجعفريات ص ٤٦ .