قال : « أدنى السفر الذي تقصر فيه الصلاة ، ويفطر فيه الصائم ، بريدان ، والبريد اثنا عشر ميلا » .
٢ ـ ( باب وجوب القصر على من قصد ثمانية فراسخ ، أربعة ذهاباً وأربعة إياباً مطلقاً ، لا أقل من ذلك )
٧٤٢٦ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإن كان سفرك بريدا واحدا ، وأردت أن ترجع من يومك ، قصرت لأن ذهابك ومجيئك بريدان » .
٧٤٢٧ / ٢ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « يقصر الصلاة في بريدين ، ذاهبا وراجعا » .
٧٤٢٨ / ٣ ـ وعن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « من خرج الى مسافة بريد واحد ، ( يريد الذهاب والرجوع ) (١) ، قصر وافطر » .
٧٤٢٩ / ٤ ـ الصدوق في المقنع : والحد الذي يجب فيه التقصير ، مسيرة بريدين ذاهبا وجائيا ، وهو مسيرة يوم .
__________________________
الباب ٢
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٦ .
٢ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٩٦ .
٣ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٧٧ .
(١) في المصدر : يذهب ويرجع .
٤ ـ المقنع ص ٣٧ .