إليها ركعة أُخرى بعد انصراف (١) الإِمام ، وإن فاته (٢) الركعتان معاً ، صلى وحده الظهر أربعاً » .
٢١ ـ ( باب استحباب السبق إلى المسجد ، والمباكرة إليه يوم الجمعة ، خصوصاً في شهر رمضان )
٦٣٦٥ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن جده علي بن الحسين ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : « قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : ثلاث (١) لو تعلم أُمتي ما لهم فيهن ، لضربوا عليهن بالسهام : الأذان ، والغدو إلى (٢) الجمعة ، والصف الأول » .
الراوندي في نوادره (٣) : بإسناده عن موسى بن جعفر ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، عنه ( صلى الله عليه وآله ) ، مثله .
٦٣٦٦ / ٢ ـ دعائم الإِسلام : روينا عن جعفر بن محمد ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : ـ (١) وذكر مثله وفيه ـ « لضربت عليها » .
__________________________
(١) في المصدر : تسليم .
(٢) وفيه : فاتته .
الباب ٢١
١ ـ الجعفريات ص ٣٤ .
(١) ثلاث ، ليس في المصدر .
(٢) في المصدر : يوم .
(٣) نوادر الراوندي ص ٢٤ ، وعنه في البحار ج ٨٩ ص ١٩٧ ح ٤٤ .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٤٤ .
(١) في المصدر إضافة : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) .