١٤ ـ ( باب استحباب الخروج إلى الصحراء في صلاة العيدين إلا بمكة ، ففي المسجد الحرام ، واستحباب الصلاة على الأرض ، والسجود عليها إلا على حصير ، أو طنفسة ، أو خمرة )
٦٦٢٦ / ١ ـ دعائم الإِسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) أنه قال : « ولا يصلى في العيدين في السقائف (١) ، ولا في البيوت ، فإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان يخرج فيها (٢) حتى يبرز لأُفق السماء ، ويضع جبهته على الأرض » .
٦٦٢٧ / ٢ ـ وعن علي ( صلوات الله عليه ) ، أنه قيل له : يا أمير المؤمنين لو أمرت من يصلي بضعفاء الناس يوم العيد في المسجد ، قال : « [ إني ] (١) أكره أن أسنن سنّة لم يستنّها رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) » .
٦٦٢٨ / ٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « واخرج إلى المصلى ، وابرز تحت السماء مع الإِمام ، وقال ( عليه السلام ) : في موضع آخر (١) : فإذا أردت الصلاة فابرز إلى تحت السماء ، وقم على الأرض ، ولا تقم على غيرها ، وقال : في موضع آخر (٢) : وابعدوا إلى مواضع الصلاة ،
__________________________
الباب ١٤
١ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٨٥ ، وعنه في البحار ج ٩٠ ص ٣٧٤ ح ٢٧ .
(١) السقائف ، جمع سقيفة : وهو كل بناء سقفت به صفة أو شبهها . ( لسان العرب ـ سقف ـ ج ٩ ص ١٥٥ ) .
(٢) في المصدر : فيهما .
٢ ـ دعائم الإِسلام ج ١ ص ١٨٥ ، وعنه في البحار ج ٩٠ ص ٣٧٤ ح ٢٧ .
(١) أثبتناه من المصدر .
٣ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٢ ، وعنه في البحار ج ٩٠ ص ٣٦٧ ح ١٧ .
(١) نفس المصدر ص ٢٦ .
(٢) نفس المصدر ص ٢٥ .