١٢ ـ ( باب أن من أتم في السفر عامداً ، وجب عليه الإِعادة في الوقت وبعده ، ومن أتم ناسياً ، وجب عليه الإِعادة في الوقت لا بعده ، ومن أتم جهلاً ، أو نوى الإِقامة وقصر جهلاً ، لم يعد ، وحكم من قصر المغرب جاهلاً )
٧٤٥٦ / ١ ـ دعائم الاسلام : عن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « من صلى أربعا في السفر ، أعاد إلا أن يكون لم ( يقرأ الآية عليه ) (١) ولم يعلمها ، فلا إعادة عليه » ( يعني بالآية آية القصر ) (٢) .
٧٤٥٧ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن كنت صليت في السفر صلاة تامة ، فذكرتها وأنت في وقتها ، فعليك الإِعادة ، وإن ذكرتها بعد خروج الوقت ، فلا شيء عليك ، وإن أتممتها بجهالة ، فليس عليك فيما مضى شيء ، ولا إعادة عليك ، إلا أن تكون قد سمعت بالحديث » .
وقال ( عليه السلام ) في موضع آخر (١) : « وروي : أن من صام في مرضه ، أو في سفره ، أو أتم الصلاة ، فعليه القضاء ، إلا أن يكون جاهلا فيه ، فليس عليه شيء » .
__________________________
الباب ١٢
١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٩٥ .
(١) في المصدر : تقرأ عليه الآية .
(٢) ما بين القوسين ليس في المصدر .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٦ .
(١) نفس المصدر ص ١٧ .