٧٤٥٣ / ٢ ـ وعن أبي جعفر محمد بن علي ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « ليس في السفر في النهار (١) إلا الفريضة ، ولك فيه أن تصلي إن شئت من أول الليل الى آخره ، ولا تدع أن تقضي نافلة النهار بالليل » .
٧٤٥٤ / ٣ ـ نصر بن مزاحم في كتاب صفين : عن عمرو بن خالد ، عن زيد بن علي ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ، قال : « خرج علي ( عليه السلام ) ، وهو يريد صفين ، حتى إذا قطع النهر ، أمر مناديه فنادى بالصلاة ـ قال ـ فتقدم فصلى ركعتين ، حتى إذا قضى الصلاة أقبل علينا ، فقال : يا أيها الناس ، ألا من كان مشيّعا أو مقيما فليتمّ (١) ، فإنا قوم على سفر ، ومن صحبنا فلا يصم المفروض ، والصلاة ركعتان » .
٧٤٥٥ / ٤ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « إعلم يرحمك الله ، ان فرض السفر ركعتان ، إلا الغداة ، فإن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ، تركها على حالها في السفر والحضر ، وأضاف الى المغرب ركعة ، وأما الظهر ركعتان والعصر ركعتان والمغرب ثلاث ركعات ، وقد يستحب أن لا يترك نافلة المغرب وهي أربع ركعات ، في السفر ولا في الحضر ، وركعتان بعد العشاء الآخرة من جلوس ، وثمان ركعات صلاة الليل ، والوتر ، وركعتا الفجر ، فإن لم تقدر على صلاة الليل ، قضيتها في الوقت الذي يمكنك » .
__________________________
٢ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٩٦ .
(١) في المصدر زيادة : صلاة .
٣ ـ وقعة صفين ص ١٣٤ .
(١) في المصدر زيادة : الصلاة .
٤ ـ فقه الرضا ص ١٦ .