١٣ ـ ( باب أن من عزم على إقامة عشرة وصلى تماماً ، ولو صلاة واحدة ثم رجع عن نية الإِقامة ، وجب عليه التمام حتى يخرج ، وإن رجع قبل ذلك ، وجب عليه التقصير )
٧٤٥٨ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن نويت المقام عشرة أيام ، فصليت صلاة واحدة بتمام ، ثم بدا لك في المقام وأردت الخروج ، فأتمم ، وإن بدا لك في المقام بعد ما نويت المقام عشرة أيام ، وتممت الصلاة والصوم » .
١٤ ـ ( باب أن المسافر إذا نزل على بعض أهله ، وجب عليه القصر ، مع اجتماع الشرائط )
٧٤٥٩ / ١ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال في المسافر ينزل في بعض أسفاره على أهله : « لا يقصر » .
٧٤٦٠ / ٢ ـ وعنه ( عليه السلام ) ، في خبر يأتي في كتاب الصوم : « فأما إن نزل على أهل له ( حيث كانوا ، فهو بمنزلة المقيم ) (١) » . . الخبر .
قلت : الظاهر أن المراد بمحل الأهل ، وطنه الأصلي والعرفي ، فالتمام متعين ، وما في الأصل المطابق للعنوان ، لا بد من صرفه عن ظاهره ، كما فعل .
__________________________
الباب ١٣
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٦ .
الباب ١٤
١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٩٦ .
٢ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ٢٧٧ .
(١) في المصدر : فهو في حال المقيم .