أبو عبد الله ( عليه السلام ) : « صل العصر يوم الجمعة ، على قدمين بعد الزوال » .
٦٣٢٩ / ٤ ـ الصدوق في المقنع : واعلم أن وقت صلاة العصر يوم الجمعة ، في وقت الاولى في سائر الأيام .
١٠ ـ ( باب استحباب تقديم نوافل الجمعة على الزوال ، وإكمالها عشرين ركعة ، وتفريقها ستاً ستاً ثم ركعتين ، وجواز الاقتصار على نوافل الظهرين ، وإيقاعها كلاً أو بعضاً بعد الزوال )
٦٣٣٠ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وفي نوافل يوم الجمعة زيادة أربع ركعات ، تتمها عشرين ركعة ، يجوز تقديمها في صدر النهار ، وتأخيرها إلى بعد صلاة العصر ، فإن استطعت أن تصلي يوم الجمعة ، إذا طلعت الشمس ست ركعات ، وإذا انبسطت ست ركعات ، وقبل المكتوبة ركعتين ، وبعد المكتوبة ست ركعات فافعل ، وإن صليت نوافلك كلها يوم الجمعة قبل الزوال ، أو أخرتها إلى بعد المكتوبة أجزأك ، وهي ست عشرة ركعة ، وتأخيرها أفضل من تقديمها » .
٦٣٣١ / ٢ ـ الشيخ جعفر بن أحمد القمي في كتاب العروس : عن الصادق ( عليه السلام ) قال : « ينبغي لك أن تصلي يوم الجمعة ست ركعات في صدر النهار ، وست ركعات قبل الزوال ، وركعتين مع الزوال ، فإذا
__________________________
٤ ـ المقنع ص ٤٥ .
الباب ١٠
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٢ ، وعنه في البحار ج ٩٠ ص ٢٣ ح ١٠ .
٢ ـ العروس ص ٥٥ ، وعنه في البحار ج ٨٩ ص ٢٠٩ ح ٥٣ .