الله عليه وآله ) : تنحّوا من هذا الوادي ، الذي اصابتكم فيه هذه الغفلة ، فإنكم بتّم بوادي شيطان » . . الخبر .
٦ ـ ( باب وجوب قضاء ما فات كما فات ، فيقضي صلاة السفر قصراً ، ولو في الحضر ، وبالعكس ، وعدم جواز قضاء الفريضة على الراحلة )
٧١٦٧ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإن فاتتك الصلاة في السفر ، وذكرتها في الحضر ، فاقض صلاة السفر ركعتين ، كما فاتتك ، وإن فاتتك في الحضر فذكرتها في السفر ، فاقضها أربع ركعات ، صلاة الحضر كما فاتتك » .
الصدوق في المقنع (١) مثله .
٧١٦٨ / ٢ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « من نسي صلاة في السفر ، فذكرها في الحضر ، قضى صلاة مسافر ، وإن نسي صلاة في الحضر ، فذكرها في السفر ، قضاها (١) صلاة مقيم » .
__________________________
الباب ٦
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٦ .
(١) المقنع ص ٣٨ .
٢ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٩٧ .
(١) في المصدر : قضى .