وأُقيم ، فلا أقرأ شيئا ، حتى إذا ركعوا وأركع معهم ، أفيجزئني ذلك ؟ قال : « نعم » .
٣١ ـ ( باب أن من قرأ خلف من لا يقتدى به ، ففرغ من القراءة قبله ، استحب له ذكر الله إلى أن يفرغ ، أو يبقي آية ، ويذكر الله ، فإذا فرغ قرأها ثم ركع )
٧٣١٧ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : بعد كلامه المتقدم في الصلاة مع المخالف : « فإن فرغت قبله من القراءة ، أبق آية منها حتى تقرأ وقت ركوعه ، وإلا فسبح إلى أن تركع » .
٧٣١٨ / ٢ ـ الصدوق في المقنع : عن رسالة أبيه إليه : فإن فرغت من قراءة السورة قبله ، فبقّ منها آية ، وتحمد (١) الله ، فإذا ركع الإِمام فاقرأ الآية واركع بها .
٣٢ ـ ( باب أنه إذا تبين كون الإِمام على غير طهارة ، وجبت عليه الإِعادة لا على المأمومين ، وإن أخبرهم ، وليس عليه إعلامهم )
٧٣١٩ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « فإن خرجت منك ريح وغيرها (١) مما ينقض الوضوء ، أو ذكرت أنك على غير وضوء ، فسلم
__________________________
الباب ٣١
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٤ .
٢ ـ المقنع ص ٣٤ .
(١) في نسخة : ومجّد ، فمجّد ، منه ( قدّه ) .
الباب ٣٢
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٤ .
(١) في المصدر : وغير ذلك .