٣ ـ ( باب عدم اشتراط العود ليومه أو ليلته ، في وجوب القصر عينا ، على من قصد أربعة فراسخ ذهاباً ، ومثلها إياباً )
٧٤٣٠ / ١ ـ الجعفريات : اخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهم السلام ) ، قال : « إذا أقام بمكة ، ثم خرج الى منى وعرفات ، قصر » .
٧٤٣١ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن سافرت الى موضع مقدار أربعة فراسخ ، ولم ترد الرجوع من يومك ، أنت (١) بالخيار : فإن شئت تممت (٢) ، وإن شئت قصرت ، وإن كان سفرك دون أربعة فراسخ ، فالتمام عليك واجب » .
قلت : هذه المسألة من المسائل العويصة في أبواب القصر ، والذي صرح به المحققون ، إن الأقوى من حيث السند والدلالة ، ما دل على تعيين القصر ، كما ذكر في العنوان ، فهو المتعين .
٤ ـ ( باب اشتراط وجوب القصر ، بخفاء الجدران والاذان ، خروجاً وعوداً )
٧٤٣٢ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) في كلام له ( عليه السلام ) : « وإن كان أكثر من بريد ، فالتقصير واجب ، إذا غاب عنك أذان مصرك » .
__________________________
الباب ٣
١ ـ الجعفريات ص ٤٨ .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٦ .
(١) في المصدر : فأنت .
(٢) وفيه : أتممت .
الباب ٤
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٦ .