٢٢ ـ ( باب عدم وجوب شيء على من سها في سهو )
٧١٢٦ / ١ ـ الصدوق في المقنع : عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : « لا سهو في سهو » .
٢٣ ـ ( باب وجوب قضاء التشهد والسجدة بعد التسليم ، إذا نسيهما ، ويسجد للسهو )
٧١٢٧ / ١ ـ الصدوق في المقنع : وإن نسيت التشهد في الركعة الثانية ، وذكرته في الثالثة ، فأرسل نفسك وتشهد ما لم تركع ، فإن ذكرت بعدما ركعت ، فامض في صلاتك ، فإذا سلمت سجدت سجدتي السهو ، وتشهدت فيهما التشهد الذي فاتك .
٧١٢٨ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن نسيت سجدة من الركعة الثانية ، وذكرتها في الثالثة قبل الركوع ، فأرسل نفسك واسجدها ، فإن ذكرتها بعد الركوع ، فاقضها في الركعة الرابعة ، وإن كانت السجدة (١) من الركعة الثالثة ، وذكرتها (٢) في الرابعة ، فأرسل نفسك واسجدها (٣) ما لم تركع ، فإن ذكرتها (٤) بعد الركوع ، فامض في صلاتك واسجدها (٥) بعد التسليم » .
__________________________
الباب ٢٢
١ ـ المقنع ص ٣٣ .
الباب ٢٣
١ ـ المقنع ص ٣٣ .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٠ .
(١ ـ ٥) في إحدى النسخ وردت هذه الكلمات بصيغة التثنية ، كما في الطبعة الحجرية .