٣٧ ـ ( باب أن من خاف أن يرفع الإِمام رأسه من الركوع ، قبل أن يصل إلى الصفوف ، جاز أن يركع مكانه ويمشي راكعاً ، أو بعد السجود ، وأنه يجزئه تكبيرة واحدة للافتتاح والركوع )
٧٣٢٩ / ١ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : « من أدرك الإِمام راكعا ، فكبر تكبيرة واحدة وركع معه ، اكتفى بها » .
٣٨ ـ ( باب أن من فاته مع الإِمام بعض الركعات ، وجب أن يجعل ما أدركه أول صلاته ، ويتشهد في ثانيته )
٧٣٣٠ / ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أمير المؤمنين علي ( صلوات الله عليه ) ، أنه قال : « إذا سبق أحدكم الإِمام بشيء من الصلاة ، فليجعل ما يدرك مع الإِمام أول (١) صلاته ، وليقرأ فيما بينه وبين نفسه إن أمهله الإِمام ، فإن لم يمكنه قرأ فيما يقضي ، وإذا دخل (٢) مع الإِمام في صلاة العشاء الآخرة ، وقد سبقه بركعة ، [ و ] (٣) أدرك القراءة في الثانية ، فقام الإِمام في الثالثة ، قرأ المسبوق في نفسه ، كما كان يقرأ في الثانية ، واعتد بها لنفسه أنها الثانية ، فإذا سلم الإِمام لم يسلم المسبوق ، وقام يقضي ركعة ، يقرأ فيها بفاتحة الكتاب ، لأنها هي التي بقيت عليه » .
__________________________
الباب ٣٧
١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٩٣ .
الباب ٣٨
١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٩١ .
(١) في المصدر : أقلّ .
(٢) وفيه زيادة : رجل .
(٣) أثبتناه من المصدر .