٧٠٨٣ / ٢ ـ الصدوق في المقنع : إذا لم تدر واحدة صليت أم اثنتين ، فأعد الصلاة .
وروي : ابنِ علی ركعة . قال (١) : وان لم تدر كم صليت ، ( ولم يذهب وهمك إلى ) (٢) شيء ، فأعد الصلاة ، وقال (٣) : ولا سهو في نافلة .
٢ ـ ( باب بطلان الصبح والجمعة والمغرب وصلاة السفر ، بالشك في عدد الركعات )
٧٠٨٤ / ١ ـ الصدوق في المقنع : إذا شككت في المغرب فاعدها وروي إذا شككت في المغرب ولم تدر واحدة صليت أم ثنتين ، فسلم ثم قم فصل ركعة ، وإن شككت في المغرب ، فلم تدر في ثلاث أنت أم في أربع ، وقد أحرزت الإِثنتين في نفسك ، وأنت في شك من الثلاث والأربع ، فسلم وصل ركعتين وأربع سجدات .
وقال : وليس في المغرب ، ولا في الفجر ، ولا في الركعتين الاولتين ، من كل صلاة ، سهو (١) .
__________________________
٢ ـ المقنع ص ٣٠ .
(١) نفس المصدر ص ٣١ .
(٢) في المصدر : ولم يقع وهمك على .
(٣) نفس المصدر ص ٣٣ .
الباب ٢
١ ـ المقنع ص ٣٠ .
(١) نفس المصدر ص ٣٣ .