٢ ـ ( باب جواز القضاء في كل وقت ، ما لم يتضيق وقت الحاضرة ، وجواز التطوع لمن عليه فريضة على كراهية ، واستحباب قضاء النوافل ، والصدقة عنها مع العجز ، فإن فاتت بمرض ، لم يتأكد الإِستحباب )
٧١٥٧ / ١ ـ السيد علي بن طاووس رحمه الله ، في رسالة عدم المضائقة : عن أصل عبيد الله بن علي الحلبي ، المعروض على الصادق ( عليه السلام ) ، قال : خمس صلوات يصلين على كل حال ، متى ذكره ومتى أحب ، صلاة فريضة نسيها ، يقضيها مع غروب الشمس وطلوعها . . . الخبر .
٧١٥٨ / ٢ ـ وعن نوادر المصنف : لمحمد بن علي بن محبوب ، نقله عن خط جده الشيخ الطوسي رحمه الله ، عن علي بن خالد ، عن أحمد بن الحسن بن علي ، عن عمرو بن سعيد المدايني ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : سألته عن رجل ينام عند (١) الفجر ، حتى تطلع الشمس ، وهو في سفر ، كيف يصنع أيجوز أن يقضي بالنهار ؟ قال : « لا يقضي صلاة نافلة ولا فريضة بالنهار ، فلا يجوز ولا يثبت له ، ولكن يؤخرها فيقضيها بالليل » .
قلت : نسبه الشيخ في التهذيب إلى الشذوذ (٢) ، وذكر له في الأصل محامل بعيدة ، فلاحظ .
__________________________
الباب ٢
١ ـ رسالة عدم المضائقة ص ١ ، وعنه في البحار ج ٨٨ ص ٢٩٩ .
٢ ـ المصدر السابق ص ١ ، وعنه في البحار ج ٨٨ ص ٣٢٩ .
(١) في المصدر والبحار : عن .
(٢) التهذيب ج ٢ ص ٢٧٢ ح ١٠٨١ .