( عليه السلام ) (٥) : عدّ الملاح ، والفلاح ، والمكاري ، ومن يدور الأسواق في طلب التجارة ، ممن يجب عليه التمام .
٧٤٤٦ / ٣ ـ محمد بن علي الطوسي في ثاقب المناقب : عن أبي الصلت الهروي قال : حضرت مجلس الامام محمد بن علي بن موسى الرضا ( عليهم السلام ) ، وعنده جماعة من الشيعة وغيرهم ، فقام اليه رجل وقال : يا سيدي ـ جعلت فداك ـ فقال : « لا يقصر ، اجلس » ثم قام إليه آخر ـ إلى أن قال ـ فلما انصرف من كان في المجلس ، قلت له : جعلت فداك يا سيدي ، رأيت عجباً ، قال : « نعم تسألني عن الرجلين » ؟ قلت ، نعم ، يا سيدي ، فقال : « أما الأول فإنه قام يسألني عن الملاح يقصر في السفينة ، فقلت : لا ، لأن السفينة بمنزلة بيته ، ليس بخارج منها » . الخبر .
٩ ـ ( باب أن من وصل إلى منزل له ، قد استوطنه ستة أشهر فصاعداً ، أو ملك كذلك ولو نخلة واحدة ، وجب عليه التمام ، وتعتبر المسافة فيما قبله ، وكذا فيما بعده ، فإن قصرت لم يجز القصر )
٧٤٤٧ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن دخلت قرية ، ولك فيها حصة ، فأتم الصلاة » .
__________________________
(٥) تقدم في باب ٧ ح ٢ عن فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٦ .
٣ ـ ثاقب المناقب ص ٢٢٨ .
الباب ٩
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٦ .