٢٤ ـ ( باب عدم بطلان الصلاة بالشك بعد الفراغ ، وعدم وجوب شيء لذلك )
٧١٣١ / ١ ـ الجعفريات : أخبرنا محمد ، حدثني موسى ، حدثنا أبي ، عن أبيه ، عن جده جعفر بن محمد ، عن أبيه ( عليهما السلام ) : « أن من شك في صلاته بعد انصرافه ، فلا شيء (١) عليه » .
٧١٣٢ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وكل سهو بعد الخروج من الصلاة ، فليس شيء (١) ولا إعادة فيه ، لأنك قد (٢) خرجت على يقين ، والشك لا ينقض اليقين » .
٧١٣٣ / ٣ ـ دعائم الاسلام : عن جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه قال : « من شك في شيء من صلاته بعد أن خرج منه ، مضى في صلاته ـ إلى أن قال ـ وإن شك في شيء من الصلاة بعد أن سلم منها ، لم يكن عليه إعادة » .
٢٥ ـ ( باب جواز إحصاء الركعات بالحصى والخاتم ، وتحويله من مكان إلى مكان لذلك )
٧١٣٤ / ١ ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في الاحتجاج : قال :
__________________________
الباب ٢٤
١ ـ الجعفريات ص ٤١ .
(١) في المخطوط والمصدر : شكّ ، وما أثبتناه من الطبعة الحجرية للمستدرك .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ٩ .
(١) في المصدر : بشيء .
(٢) قد : ليس في المصدر .
٣ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٨٩ .
الباب ٢٥
١ ـ الاحتجاج ص ٤٩٠ .