٦ ـ ( باب اشتراط عدم كون السفر معصية في وجوب القصر ، فإن كان معصية وجب التمام )
٧٤٣٧ / ١ ـ محمد بن مسعود العياشي في تفسيره : عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، في قوله تعالى : ( فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ ) (١) قال : « الباغي : طالب الصيد ، والعادي : السارق ، ليس لهما أن يقصرا من الصلاة ، وليس لهما إذا اضطرا إلى الميتة أن يأكلاها ، ولا يحل لهما ما يحل للناس إذا اضطروا » .
٧٤٣٨ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « والسفر الذي يجب فيه التقصير في الصوم والصلاة ، هو سفر في الطاعة ، مثل الحج ، والغزو ، والزيارة ، وقصد الصديق ، والأخ ، وحضور المشاهد ، وقصد أخيك لقضاء حقه ، والخروج الى ضيعتك ، أو مال تخاف تلفه ، أو متجر لا بدّ منه ، فإذا سافرت في هذه الوجوه ، وجب عليك التقصير ، وإن كان غير هذه الوجوه ، وجب عليك الإِتمام » .
٧٤٣٩ / ٣ ـ دعائم الاسلام : عن علي ( عليه السلام ) قال : « سمعت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يقول : تسعة (١) لا يقصرون ـ إلى أن قال ـ وصاحب الصيد ، والمحارب ، ( يعني قاطع الطريق ، والباغي على المسلمين ، والسارق ، وأمثالهم ) (٢) » .
__________________________
الباب ٦
١ ـ تفسير العياشي ج ١ ص ٧٥ ح ١٥٦ .
(١) البقرة ٢ : ١٧٣ .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٦ .
٣ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٩٦ .
(١) في المصدر : سبعة .
(٢) ما بين القوسين : ليس في المصدر .