قيام » .
وقال ( عليه السلام ) قبل ذلك : « وإن كنت في صلاة نافلة ، وأُقيمت الصلاة ، فاقطعها وصل الفريضة مع الإِمام » .
٤٥ ـ ( باب جواز قيام المأموم وحده مع ضيق الصف ، فيستحب القيام حذاء (*) الإِمام )
٧٣٤٩ / ١ ـ دعائم الاسلام : روينا عن أبي عبد الله جعفر بن محمد ( عليهما السلام ) ، أنه سئل عن رجل دخل مع قوم في جماعة ، فقام وحده ، ليس معه في الصف غيره ، والصف الذي بين يديه متضايق ، قال : « إذا كان كذلك ، يصلي (١) وحده فهو معهم » .
٧٣٥٠ / ٢ ـ وعن علي ( عليه السلام ) أنه قال : « إذا جاء الرجل ولم يستطع أن يدخل في الصف ، فليقم حذاء الإِمام ، فإن ذلك يجزئه ، ولا يعاند (١) الصف » .
٧٣٥١ / ٣ ـ وعن أبي عبد الله جعفر بن محمد ( عليه السلام ) ، أنه قال : « قم في الصف ما استطعت ، فإذا ضاق المكان (١) فتقدم أو تاخر » .
__________________________
الباب ٤٥
(*) اي بجبنه مساويا له من غير تأخر اللهم الا بالعقب ( مجمع البحرين ـ حذا ـ ج ١ ص ٩٧ ) .
١ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٥٦ .
(١) في نسخة : صلى ، منه ( قدس سره ) .
٢ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٥٦ .
(١) عانده معاندةً وعنادا : عارضه ( لسان العرب ـ عند ـ ج ٣ ص ٣٠٨ ) .
٣ ـ دعائم الاسلام ج ١ ص ١٥٦ .
(١) ليس في المصدر .