قال : وإن لم تدر ثلاثا صليت أم أربعا ؟ وذهب وهمك الى الثالثة ، فاضف اليها الرابعة ، وإن ذهب وهمك الى الرابعة فتشهد وتسلم (١) ، واسجد سجدتي السهو .
وفي رواية محمد بن مسلم : إن ذهب وهمك الى الثالثة ، فصل ركعة واسجد سجدتي السهو ، بغير قراءة .
٨ ـ ( باب وجوب البناء على الأكثر ، عند الشك في عدد الأخيرتين ، وإتمام ما ظن نقصه بعد التسليم ، وعدم وجوب الاعادة بعد الاحتياط ، ولو تيقن النقص )
٧٠٩٦ / ١ ـ الصدوق في الهداية : قال الصادق ( عليه السلام ) لعمار بن موسى : « يا عمار اجمع لك السهو كله (١) في كلمتين ، متى ما شككت فخذ بالأكثر ، فإذا سلمت ، فأتم ما ظننت انك نقصت » .
٧٠٩٧ / ٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن اعتدل وهمك ، أنت بالخيار ، فإن شئت بنيت على الأقل ، وتشهدت في كل ركعة ، وإن شئت بنيت على الأكثر ، وعلمت ما وصفناه لك » .
قلت : هذا قول الصدوق ، ويحتمل أن يكون مستنده .
قال في التذكرة بعد الحكم على البناء على الأكثر : هذا عند اكثر علمائنا .
وقال الصدوق : يتخير بين ذلك ، وبين البناء على الأقل ، لقول
__________________________
(١) الظاهر صوابه : وسلِّم .
الباب ٨
١ ـ الهداية ص ٣٢ .
(١) ليس في المصدر .
٢ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) صدره في ص ١٠ .