٧١٦١ / ٥ ـ وروينا عن أبي جعفر ، وأبي عبد الله ( عليهما السلام ) ، أنهما قالا : « لا تصل نافلة وعليك فريضة قد فاتتك ، حتى تؤدي الفريضة » وقال أبو جعفر ( صلوات الله عليه ) : « إن الله لا يقبل نافلة إلا بعد أداء الفرائض » فقال له رجل : وكيف ذلك جعلت فداك ؟ قال : « أرأيت لو كان عليك يوم من شهر رمضان ، أكان لك أن تتطوع حتى تقضيه ؟ » قال : لا ، قال : « وكذلك الصلاة » فهذا في الفوات ، أو في آخر وقت الصلاة ، إذا كان المصلي إذا بدأ بالنافلة فاته وقت الصلاة ، فعليه أن يبتدیء بالفريضة ، فأما إن كان في أول الوقت ، وحيث يبلغ أن يصلي النافلة ، ثم يدرك الفريضة (١) ، فإنه يصليها .
٧١٦٢ / ٦ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : « وإن فاتك فريضة ، فصلها إذا ذكرت ، فإن ذكرتها وأنت في وقت فريضة أُخرى ، فصل التي أنت في وقتها ، ثم تصلي الفائتة » .
٣ ـ ( باب عدم وجوب قضاء ما فات بسبب الاغماء المستوعب للوقت ، ووجوب القضاء إذا أفاق ، ولو في آخر الوقت ، بقدر الطهارة وركعة )
٧١٦٣ / ١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) : عن العالم ( عليه السلام ) قال : « ليس على المريض أن يقضي الصلاة ، إذا أُغمي عليه ، إلا الصلاة التي أفاق (١) في وقتها » .
__________________________
٥ ـ المصدر السابق ج ١ ص ١٤٠ .
(١) وفيه زيادة : قبل خروج الوقت .
٦ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١٣ .
الباب ٣
١ ـ فقه الرضا ( عليه السلام ) ص ١١ .
(١) في المصدر : فات .